حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٤٧
عن فرد انما يتوجه إلى اعتبار بعض تلك المفاهيم المتواطئة لوجودمصلحة زائدة لم يعتبرها العرف أو فقد مصلحة اعتبرها يوجب توسعةأو تضييقا في الاعتبار و لا يتوجه إلى المفهوم المشترك فيه بين الجميعالّذي وجهه وجه التشكيك و هذا المعنى كثير الوجود في العرفأيضا بين طائفة و طائفة أو بين طائفة في وقتين فيزيدون و ينقصونفي الأمور المعتبرة المتعلقة بالمأكل و المسكن و الملبس و الآداب وغيرها من غير ان يتغير المفاهيم عندهم و هو ظاهر.قوله«ره»كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحةلا يوجب إجمالها إلخ:(١)محصله ان الاعتباريات من المعاملات حيث كانت مبنية عند العرفو الشرع تابع في أخذها لهم فالإطلاق إذا كان في مقام بيان الاجزاء والشرائط و لم يبين قيدا محتملا من القيود دفع بالإطلاق لصدق المفهومعلى المورد و قيام الحجة على دفع المحتمل و هو عدم البيان.و لقائل ان يقول ان الحال في الاعتباريات من العبادات أيضاهذا الحال إذ لم يأت الشارع بمجعول عبادي لا يعرفه العرف بمفهومهالاعتباري في الجملة و انما شأن الشارع تحديد الحدود و تتميم القيودكما ورد عنه صلى اللَّه عليه و آله بعثت لا تمم مكارم الأخلاق فالطهارة و الصلاةو الحج و غيرها من المجعولات الشرعية جميعا مما يعرف العرفاعتبارها في الجملة و انما عرف الشارع منها ما يتم به معانيها على