حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٠٠
ذا مصلحة طريقية فحسب و اما الحكم الظاهري ففي صورة المصادفةمصلحته عين مصلحة الحكم الواقعي و في صورة المخالفةلا مصلحة عنده غير المصلحة الطريقية التي بها يتدارك المفسدة فيالطريق أي ما لم ينكشف الخلاف قطعا و سلوك الطريق ربما أوجبسقوط المصلحة ببطلانها فلا اجزاء بارتفاع الموضوع و ربما لم يوجبو حينئذ حيث كان لا مصلحة عنده سوى مصلحة الطريق و قد بطلتبانكشاف الخلاف فالمصلحة الواقعية قائمة على ساق فلو قلنا ان ملاكالتكليف يجب الخروج عن عهدته كما يجب الخروج عن عهدةالتكليف كما ادعى المصنف في مسألة المرة و التكرار استقلال العقلبذلك وجب الإتيان بالتكليف الواقعي ما دام الوقت إذ أصل الملاكو الغرض قد تحقق و لم يخرج عن عهدته لاحتمال بقائه و عدم بطلانه.قوله«ره»غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة إلخ:(١)حاصله ان لا رابطة بين وجوب صلاة الجمعة ظاهرا و وجوبصلاة الظهر واقعا فلا يجزى إحداهما عن الأخرى و لو قلنا بان حجيةالطرق و الأمارات من باب السببية فان غاية ما يلزم ان تصير صلاةالجمعة ذات مصلحة بسبب قيام الطريق على وجوبها و استيفاء مصلحتهالا ينافى بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه عن المصلحة كما لا يخفى.أقول بنائه على عدم الارتباط بين مؤدى الطريق إذا أثبت أصلالتكليف و بين الحكم الواقعي و كذا بين مصلحتيها و حينئذ فلا وجه