حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٧٠
سواء دل عليها أم لا و لا هو الإرادة المدلول عليها مطلقا سواء كان الدال عليهااللفظ أو غيره من الإشارات فان تسمية مطلق الإشارة بأسماء الألفاظ منباب الإلحاق في الحد كما يطلق على بعض الإشارات الأمر و النهي و علىبعضها القول و الكلام و نحو ذلك و لا هو الإرادة المدلول عليها باللفظسواء كان بصيغة الأمر أو بغيره كقوله أطلب منك كذا و يجب عليك انتفعل كذا و أمرتك ان تفعل كذا على نحو الاخبار أو الإنشاء بل الأمر فيمعنى الأمر هو الصيغة الدالة على إنشاء الإرادة و يجمع على أو امر ثم اشتقمنه الأمر بمعنى مطلق الفعل لكونه يتعلق به الأمر و جمع على أمورو نظائره كثيرة في اللغات من حيث تطوراتها و كذا سائر المعاني فياشتقاقات هذه المادة كالإمرة و الأمارة.قوله«ره»و لا يخفى انه لا يمكن منه الاشتقاق إلخ:(١)الأمر في الاشتقاق سهل إذ ربما لوحظ بعض الجوامد مع نسب لهاإلى الذوات ملائمة لحالها فأعطى معنى الحدث فاشتق منه كما في اللابنو التامر و البقال و البواب و نظائرها.قوله«ره»و كيف كان ففي صحة سلب إلى قوله كفاية:
:
[٢]هذا حق فيما إذا لو حظ الأمر بالنسبة إلى السافل نفسه كقولنا امر زيداعبده ان قم و اما إذا لو حظ بالنسبة إلى المستعلى السافل فممنوع كقولنااستعلى عبد زيد عليه فأمره بكذا(و من هنا)يظهر ان المأخوذ في الأمران يصدر عن علو اما حقيقة أو ادعاء و الثاني امر حقيقة بحسب ظرفه و ان