حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٥٦
قوله«ره»ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم إلخ(١)ليس المراد بالشخصية هي الخصوصية الشخصية الطارية عليه منالإرادة الاستعمالية كما هو المتراءى من كلامه قده في الإشكال و الدفعكيف و هو حيثية طارئة للمعنى المفهوم من حيث قيامه بذهن المنشئأو بإنشائه لا من حيث انه حكم قابل للانطباق على ما يوجد منه في الخارجو الارتفاع عن غير ما علق عليه.على ان المراد بالشخصية لو كان ذلك و هو خارج عن باب الدلالةو الاستعمال و المستعمل فيه هو الحكم بغير هذه الشخصية فيكون المستعملفيه في جميع موارد الأحكام أعم من الشرط و غيره هو سنخ الحكم ومعلوم ان كل حكم يرتفع بارتفاع موضوعه و كل قيد مأخوذ فيه فينتجذلك ثبوت المفهوم في جميع الأحكام و ليس كذلك قطعا بل حقيقة الأمران طبيعة الحكم مع الغض عن موضوعه و كل ما علق عليه يقبل ان يكونله موضوع واحد أو موضوعات متعددة و من المعلوم انه إذا تعدد الموضوعطرء على الحكم من ناحية كل موضوع تعين و تخصص يتميز به عن طبيعةالحكم المتميز بالموضوع الآخر و من المعلوم ان ارتفاع الحصةبارتفاع ما علق عليه وجوده لا يوجب ارتفاع أصل الطبيعة لكون نقيضالأخص أعم من نقيض الأعم فلا يلزم من الارتفاع الارتفاع بخلاف ما لوكان المعلق عليه علة منحصرة فان الحكم يرتفع بارتفاعه فالمرادبالسنخ هو الطبيعة المرسلة و بالشخص حصة منها متحصصة بعلة من