حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٢٩
اعتبارية دائرة بين الفعل و فاعله فالحرمة نسبة الامتناع كما انالوجوب نسبة الضرورة و الجواز نسبة الإمكان و اما الاستحباب و الكراهةفهما نسبتا الأولوية المتوسطة بين الضرورة و الإمكان و هو الاستحبابو التوسط بين الامتناع و الإمكان و هو الكراهة على ما يساعده النّظرالعرفي و هي هذا بعينها موجودة في القضايا المضروبة ضرب القانونكقولنا يجب ان يفعل كذا و يحرم كذا و يستحب كذا و يكره كذاو يجوز كذا.و ثالثا ان لا تشكيك بين الوجوب و الاستحباب و كذا بين الحرمةو الكراهة لكونهما معا في نسبية حقيقية و لا معنى في النسب الحرفية للتشكيكو التواطي و النوعية و الجنسية و الكلية و الجزئية و غيرها و كذلك البساطةو التركيب نعم لا بأس بإطلاق البسيط على مثلها بمعنى عدم التركيبفافهم ذلك.و رابعا لأحد لمثل هذه المعاني حقيقة.قوله«ره»مع بقائه على ما هو عليه إلخ:(١)فيه انه لا يوافق ما ذهب إليه كما صرح به في بحث الظن ان المصالحقائمة بنفس الأحكام دون المتعلقات و كذا قوله أو غيره أي شيء كان علىمذهب الأشاعرة اه ظاهر المنع.قوله«ره»بنحو الشرط المتأخر إلخ:
:
[٢]الأخذ بهذه القيود و تعليق الواجب عليها لتصوير محل الكلام