حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٢١
الغرض الغائي الموجود في ذي المقدمة و لذا اشترك الوجهان فيالاعتراض بعدم كفاية ذلك في ترتب الثواب عليها و اختص الأول بزيادةإمكان الإشارة إلى العنوان المقدمي من غير جعله داعيا.قوله(ره)ضرورة ان العنوان المقدمية إلخ:(١)قد نبهناك فيما مر ان دوران نسبة بين أطرافها يوجب تحقق أطرافهافي سنخ وعائها أي كون الأطراف مسانخة للنسبة فالنسبة ان كانتحقيقية كانت أطرافها حقيقية و ان كانت اعتبارية كانت اعتباريةفنسبة الملكية الاعتبارية انما تدور بين المالك و المملوك لا بين عينزيد و عين العقار مثلا و نسبة التوصل و التوقف تدور بين المقدمة وذي المقدمة لا بين ما هو الأمر الخارجي المعنون بعنوان المقدمة والمعنون بعنوان ذي المقدمة و من هنا يظهر ان عنوان المقدمية مثلاواسطة في العروض في اتصاف المقدمة بالوجوب لا واسطة في الثبوتكما ذكره ره.نعم العرف من حيث استشعارهم بضعف تحقق هذه العناوينالاعتبارية لا يذعنون الا بتحقق المعنونات و يتوهمون ان الأحكام انماتقوم بها لا بالعناوين كما مر نظير ذلك في الكل و الاجزاء بالأسر.قوله(ره)و اما عدم اعتبار ترتب انتهى.
.
[٢]الملاك كل الملاك في القول بالمقدمة الموصلة و عدمها القولباتصاف المقدمة بوجوبها بالذات أو بالعرض كما يظهر بالتأمل في كلام