حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١١٣
العقلائية يرجع نفعها إلى جاعلها بخلاف المصالح التي في الأحكامالإلهية فمنافعها راجعة إلى المكلفين لنزاهة ساحة جاعلها عن-الانتفاع و الاستكمال بالغير.و اما غير الأحكام من البيانات الدينية فإذا وضع أساسها علىالإفهام السازجة فحكمها و تبعيتها للمصالح و المفاسد بحسب ما يقتضيهأفهامهم هذا ما يقتضيه ظاهر القسمين و اما بحسب الحقيقة فالامر علىما بيناه في بحث الطلب و الإرادة إجمالا.قوله«ره»انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعيةإلخ:(١)هذا لا يوافق ما ذهب إليه قده في التوفيق بين الحكم الواقعيو الظاهري من معنى الفعلية فانه انما منع في موارد الأصول و الأماراتعن تنجزها لا عن فعليتها فان المنع عن الفعلية يساوق إثبات الشأنيةكما في الأحكام الإنشائية الموعود ظهورها في آخر الزمان.فاللازم ان يقتصر على هذه الأحكام الإنشائية مثالا و لا يذكرمعها موارد الأصول و الأمارات إذا خالفت الأحكام الواقعية.قوله«ره»فهي حقيقة على كل حال انتهى:
:
[٢]و اما على ما قررنا عليه معاني الحروف فهي لا تتصف لا بالحقيقةو لا بالمجاز الا باعتبار متعلقاتها و هو ظاهر.