بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٨ - الفصل الأوّل

في مرحلة تعلّق الوجوب بها، و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى استحالة اتصاف الصلاة المأتي بها خارجاً بكونها واجبة، فلا بدَّ حينئذ من تقرير الدور في مرحلة التعلّق أو الفعليّة. و قد عرفت عدمه، بل مقتضى كون الداعي سابقاً على العمل اتصاف العمل بالوجوب قبل إتيانه لا بعده.

(ثانيهما)- ما حكي عن بعض أعلام العصر [١] من ان قصد الامتثال متأخّر عن إتيان تمام اجزائه و قيوده طبعاً، فان قصد الامتثال انما يكون بها.

و حيث انا فرضنا ان قصد الامتثال من جملة الاجزاء و القيود و هو عبارة عن داعي شخص الأمر، فلا بدَّ من ان يكون المكلّف في مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله، فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه.

و يندفع بأنه يرد على من يدعي لزوم قصد الامتثال بقصد الامتثال على حد غيره مما أخذ في الصلاة. و لا يدعيه أحد، انما المدعى أخذ قصد امتثال الأمر بذات الصلاة في متعلّق الأمر، و الأخذ في المتعلّق امر و كونه كغيره لا بدَّ من إتيانه بداعي الأمر امر آخر. نعم عدم الأمر بالخصوص بما عداه امر سنتكلم فيه إن شاء اللّه تعالى.

و من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم ورود الدور بنفسه و بملاكه في شي‌ء من المراحل الثلاث.

و عن شيخنا الأستاذ (قدّه) [٢] العدول عن إشكال الدور إلى محذور آخر على تقديري الشرطيّة و الشطرية، اما على تقدير الشرطية فمحذوره التكليف بغير المقدور، فان ذات المقيد بقصد الامتثال لا امر بها و لو ضمناً، فلا يعقل التكليف بإتيانها بداعي امرها مع انه لا امر بها أصلًا حتى في ظرف الامتثال، فلا قدرة على إتيانها بداعي الأمر.


[١] و هو الميرزا النائيني في فوائد الأصول: ج ١ و ٢ و ص ١٤٩.

[٢] حاشية فوائد الأصول: ص ٢١.