بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٧ - الفصل الأوّل

الشائع، لما مرّ من ان المعلوم بالذات مقوم صفة العلم، فلا يكون المقوم إلا ماهية شخص الحكم دون وجوده. و لزوم كون الصورة صورة شخصه لا صورة مثله لا يقتضي إلا مطابقة المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض، لا توقّف وجود المعلوم بالذات على وجود المعلوم بالعرض حتى يلزم الدور بالواسطة. و المطابقة لا تقتضي المقارنة الزمانية، بل المعلوم بالعرض ربما يقارن المعلوم بالذات زمانا و ربما يكون سابقاً عليه أو لا حقا له. و المفروض المقارنة الزمانيّة أيضاً بين الفعليين هنا. و منه تعرف الجواب عن الدور فيما نحن فيه أيضاً، فان الإتيان بداعي الأمر لا يقتضي إلا وجود الأمر في أفق الدعوة و هي النّفس. و كونه بحيث يطابق الواقع لا يستدعي تقوم الداعي بالخارج عن أفق النّفس، ففعلية الحكم هنا منوطة بفعليّة حضوره عند المكلّف حتى يتمكن من جعله داعياً، و حضوره المطابق للواقع لا يتوقف على الواقع، كما عرفت من ان المعلوم بالذات لا توقّف له على المعلوم بالعرض، و لا تقدم للمعلوم بالعرض على المعلوم بالذات لا طبعاً و لا زماناً. هذا حال الدور في مرحلة فعلية الحكم.

و اما في مرحلة الامتثال فتقريب ورود الدور بوجهين:

(أحدهما)- ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) في تعليقته على الرسائل‌ [١] و هو ان الصلاة- مثلًا- إذا أخذ فيها قصد امتثال امرها، فلا تكون موصوفة بكونها واجبة مثلًا إلا إذا أتي بجميع اجزائها و قيودها، بداهة توقف الوصف على الموصوف. و المفروض توقف قصد امتثال امرها على تعلّق الأمر بها و كونها موصوفة بأنها واجبة، مع انه لا امر بخصوص ما عدا قصد الامتثال، فيتوقف الاتصاف بكونها واجبة على ما يتوقف على الاتصاف بكونها واجبة.

و يندفع بان الخارج ليس مرحلة الاتصاف، بل اتصاف الصلاة بالوجوب‌


[١] حاشية فرائد الأصول: ص ٢١.