بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥ - الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي

(أحدها)- تعلّق التكليف بكلي المكلّف بما هو، نظير تعلّق ملك الخمس و الزكاة بطبيعي السيد و الفقير، فكما أن الملكية من الاعتبارات و يصح تعلقها بالكليّ بما هو، كذلك التكليف من الاعتبارات و يصح تعلقه به، و كما ان إقباض السيد و الفقير يوجب تعين الكلي فيهما، كذلك من قام بالفعل يتعين فيه الكلي الّذي وجب عليه الفعل. و هذا مختار بعض أجلة السادة (قدّه) في بلغته‌ [١] تصحيحاً لأخذ الأجرة على الواجب الكفائي.

(و فيه) ان البعث و ان كان من الاعتبارات إلا أنّه لا يتعلّق إلا بالمكلف بالحمل الشائع، فانه لجعل الداعي حتى تنقدح في نفسه الإرادة المحركة للعضلات نحو العمل.

(ثانيها)- ما عن بعض أعلام العصر (قدّه) [٢] من «تعلّق التكليف بصرف وجود المكلف في قبال مطلق وجوده»، تنظيراً للموضوع بمتعلّق التكليف، من أنه تارة يكون المطلوب صرف وجوده، و أخرى مطلق وجوده.

و كما أن صرف وجود الفعل قابل للصدق على كلّ فرد من طبيعته و يسقط بأول وجود منه، كذلك صرف وجود المكلف قابل للصدق على كلّ مكلّف و يسقط بقيام بعض المكلفين به.

(و الجواب عنه)- بعد وضوح عدم إرادة صرف الوجود المصطلح عليه في فن المعقول- ان المراد بصرف الوجود، اما ما عن بعض أجلة العصر من «أنّه ناقض العدم المطلق و ناقض العدم الكلي و ناقض العدم الأزلي» [٣]، فهو قهراً ينطبق على أوّل الوجود، و اما الوجود المهمل عن خصوصياته، أو الوجود الملحوظ على وجه اللابشرط القسمي (امّا الأوّل)- فهو مع بطلانه في نفسه، حيث ان‌


[١] بلغة الفقيه: ج ٢، ص ١٩.

[٢] هو الميرزا النائيني في أجود التقريرات: ج ١، ص ١٨٧.

[٣] درر الفوائد: ج ١، ص ٤٥.