بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤ - الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي

إتيانهما معاً لم يتحقق شي‌ء من الحصتين.

و يمكن أن يقال: ان الإيجاب التخييري إيجاب مشوب بجواز الترك إلى بدل، فالفرق بينه و بين الإيجاب التعييني ان الإيجاب التعييني لا يجامع جواز الترك حتى مع البدل، بخلاف التخييري. و لا يرد عليه المحذور المتقدم، لأنّه مع الإتيان بهما معاً يكون آتياً بواجبين يجوز ترك كلّ منهما إلى البدل، لا انه لم يمتثل أصلًا كالمقيد بنفس الترك.

و لا يخفى عليك أن مقتضى جواز ترك كلّ منهما مقروناً بفعل الآخر ليس إلا المنع عن مجموع التركين، إذ ترك كلّ منهما مقروناً بترك الآخر لا تعدد له إلا بالاعتبار، كما ان ما يقع في الخارج من الترك الجائز ليس إلا واحداً، لاستحالة تحقق تركين كلّ منهما مقرون بفعل الآخر.

و لا يخفى أن ما سلكناه من الإيجاب المشوب بجواز الترك إلى بدل يوافق مقام الثبوت، بتقريب ان كل واحد من الفعلين يقوم به غرض واحد سنخاً، فكل منهما مقتض للإيجاب، و مصلحة الإرفاق اقتضت الاكتفاء بواحد من فردي الغرض، فهو مقتض للترخيص في ترك كلّ منهما إلى البدل، و لذا ربما لا يستحق الإرفاق فيكلف بالجمع كما في الإفطار بالحرام. و منه يتضح حال ما إذا قام بكل منهما غرض مغاير لما في الآخر، ففيه أيضا مقتضي الإيجاب و مقتضي الترخيص إلى بدل. و التكليف بالجمع أحياناً دليل على مباينة الغرضين لا التقابل بينهما.

الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي‌

و الأوّل واضح: إنّما الكلام في الثاني، في كيفيّة تعلّق التكليف بالمكلفين.

و ما قيل فيه وجوه: