بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤١ - الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته

المقسم مقدمة وجود الواجب لا الأعم منه و من وجود المصلحة، و حينئذٍ فالتقسيم بملاحظة ان التوقف تارة واقعي و أخرى جعلي، و الثاني هي المقدّمة الشرعية كالطهارة للصلاة. و الأول اما يمتنع وجود شي‌ء بدونه امتناعا عقلياً، كالصعود على السطح بلا طيّ المسافة لاستحالة الطفرة، و اما يمتنع وجوده بدونه امتناعا عادياً بحيث يمكن خرق العادة كالصعود بلا نصب السلّم و نحوه مع إمكان الطيران بقوة إلهية لمن لا جناح له. و الكل محل النزاع. و إرجاع الكل إلى العقليّة كما عن كفاية الأستاذ [١] (قدّه) من باب الضرورة اللاحقة مع ان القسمة بلحاظ الضرورة السابقة فتدبّر.

و منها- انها تنقسم إلى مقدّمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم بالامتثال.

اما مقدمة الوجود فهي منحصرة في المقدّمة العقلية و العادية، حيث ان ذات ذي المقدمة مع قطع النّظر عن جعل أي جاعل لا توجد بدونها.

و امّا مقدمة الصحة فذوات اجزاء الصلاة بما هي حركات خاصة لا توقف لوجودها على وجود الطهارة مثلًا، بل اما هي مقدّمة لوجود الصلاة بما هي واجبة إذا كانت الصلاة الخاصة واجبة بحيث تكون الصلاة المتقيّدة بالطهارة واجبة بوجوب نفسي، فما لم تقع الصلاة مقرونة بها لم يوجد مطابق الواجب بما هو، و اما هي مقدمة لوقوع الصلاة امتثالا لأمرها إذا كان الواجب ذات الصلاة، لكنّه حيث لا يترتب عليها الغرض فعلًا إلا عند وجود المسمى بالشرائط فهي بهذا الاعتبار شرط الصحة، و إلا فما تعلّق به الأمر ذات الصلاة، فالتقييد وارد على الواجب لا خصوصية في الواجب، و هذا هو الصحيح الموافق للبرهان كما نبهنا عليه سابقاً. و منه تعرف ان رجوع مقدمة


[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ١٤٣.