بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته

من قبيل الواسطة في العروض فهذا اعتراف بأنه لا قدرة حقيقة على المسبب و إنّما تنسب القدرة إليه عرضاً و مجازاً، و اللازم في باب التكليف بشي‌ء هي القدرة عليه حقيقة. و ان كانت من قبيل الواسطة في الثبوت فهو خلاف الواقع، إذ الحركات العضلانية هي المنبعثة عن قوّة جسمانية منبثة في العضلات، و هي ليست إلا السبب فقط. و تندفع باختيار الشق الثاني، و منع قصر القدرة على القوّة الجسدانية المخصوصة بالحركات العضلانية، بل هي بعض مراتب القدرة، و انّما القدرة بمعناها العام- الّذي يعمّ قدرة الواجب و الممكن و الأفعال النفسانيّة و الجسمانية و الأفعال المباشرية و التوليديّة- هي كون الشخص بحيث إن شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل، و هذه الحيثية تارة ذاتية لذات القادر كقدرة الواجب، و أخرى زائدة على ذاته. و مصححها اما قوّة النّفس كما في الأفعال النفسانيّة و اما قوّة في البدن كالأفعال الجسمانية، فكما انه بلحاظ هذه القوّة له ان يلقي و أن لا يلقي كذلك بهذه الملاحظة له أن يحرق و ان لا يحرق بسببه. و الحاجة إلى السبب لا تخرج الفعل عن كونه متحيثاً بهذه الحيثية بسببه.

و منها- ان المسبب حيث ان ترتبه على سببه قهري فهو اما واجب الصدور أو ممتنع الصدور، فليس هنا ممكن الصدور حتى يتعلّق به التكليف، فالإشكال من ناحية عدم الإمكان، و هو غير الإشكال من ناحية عدم القدرة. و يندفع بأنه خلط بين الإيجاب و الامتناع ذاتياً أو وقوعياً و بين الأمرين بالغير، و الوجود مع العلة و العدم مع عدمها من الثاني، و المانع عن تعلّق التكليف هو الأوّل. و من البيّن ان التكليف متعلّق بالمسبب لا به مقيّداً بسببه و لا مقيّداً بعدمه فتدبّر جيّداً.

و عن غير واحد من أعلام العصر (قدّس سرّهم) التفصيل في الأفعال التوليدية بين مثل شرب الماء و رفع العطش به و بين مثل الإلقاء في النار و الإحراق،