بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٠ - تتميم

موضوعه قد انكشف خلافه على الفرض، و عدم فعليته بعدم وصوله فقد انقلب إلى نقيضه، فلا شكّ إلا في بقاء التكليف الواقعي حتى يكون فعلياً بوصوله الأعمّ من العلم و العلمي، و المفروض وصوله العلمي بالأصل. و امّا ما أفيد في ردّه بأنه مثبت فلا حاجة إليه، إذ مجرد عدم التكليف الفعلي بالإعادة كافٍ في المقام و ان لم يحرز انه غير محصل و لا مسقط. و الفرق بين المقام و المأمور به الاضطراري ان الشكّ هناك كان في وجوب الضميمة و أصالة البراءة تنفيه، و هنا في سقوط التكليف. نعم لا فرق بينهما في عدم القضاء، حيث انه بأمر جديد و هو مشكوك الحدوث.

(الثاني)- ما أسلفناه من الاجزاء و عدمه بحسب عنوانه مختص بباب الأوامر. و مسألة تبدل الرّأي يعمّ التكليفيات و الوضعيات من العقود و الإيقاعات و الأسباب، و المدرك واحد، فعلى الطريقية لا اجزاء و ينتقض الأعمال السابقة كاللاحقة، و على الموضوعية لا انتقاض. نعم ربما يدّعى الإجماع على عدم الانتقاض في العبادات بالإعادة و القضاء. و منه يعلم عدم استحالة الموضوعية كما مرّ وجهه. كما لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الانتقاض في غير باب العبادات مع عدم بقاء موضوعه بعد تبدل الرّأي.

و امّا دعوى عدم الانتقاض كلية فيما إذا انكشف الخلاف بالحجة الشرعية لا بالقطع- تارة بان الحجة اللاحقة كالحجة السابقة، و أخرى بأنه لا انكشاف للخلاف حقيقة حتى ينتقض، و ثالثة بان الحجة اللاحقة حجة من حين قيامها، فلا تأثير لها في الأعمال السابقة- فمندفعة.

(امّا الأولى) فبان مماثلة الحجة اللاحقة للسابقة لا تنافي أقوائيتها منها و اضمحلال الأولى، و إلا لم يكن لها تأثير في الأعمال اللاحقة. و (امّا الثانية) فبأن مقتضى حجيتها فعلًا ترتيب الأثر عليها و ان لم ينكشف الخلاف حقيقة و إلا لم يكن معنى لحجيتها و (اما الثالثة) فبان عدم إطلاقها للوقائع المتقدّمة اما لقصور