بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٢ - تتميم

و المراد من العنوان ان الوقائع التي هي مصبّ الفتوى و محطّ الرّأي على قسمين:

(الأوّل)- ما ينقضي بانقضاء الزمان و لا يمر عليه الزمان مرتين كالصلاة بلا سورة، أو الواقعة في شعر الأرانب، أو الواقعة فيما بنى على طهارته، و كذا العقد بالفارسية، فحيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد- و هي على الفرض وقعت صحيحة- فلا تنقلب فاسدة بتجدد الرّأي، و هذا معنى ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.

(الثاني)- ما لا ينقضي بانقضاء الزمان و للزمان عليه مروران، كالحيوان الّذي بنى على حلّيته فذكّاه، و المفروض انه باق و حكمه فعلًا الحرمة. و اما التذكية فهي مبنية على حلّيته و ليست هي مصب الفتوى. و كعرق المجنب من الحرام و ملاقيه، فانّهما موضوعان باقيان، و المفروض ان حكمهما فعلًا النجاسة.

نعم إذا صلى فيهما قبلًا وقعت صلاته صحيحة و لا تنقلب فاسدة، و كالمرأة المرتضعة بعشر رضعات، فانّها باقية، و المفروض انها محرمة فعلًا. و الفرق بين العقد الفارسي و العقد على المرتضعة ان مصبّ الرّأي هو نفس العقد في الأوّل و قد وقع صحيحاً فلا ينقلب فاسداً، و مصبّ الرّأي في الثاني هي المرأة المرتضعة و هي باقية، و امر العقد يدور مدارها، فلا انقلاب بل انتهاء أمد الحكم، فكأنه بالإضافة إلى الرّأي الثاني موضوع آخر تطبيقاً.

و المراد مما وقع في العنوان- من تعين الوقوع شرعاً بأخذه بمقتضى الفتوى و عدم تعينه بالاخذ بها- ان الواقعة التي لا بقاء لها لا تقع صحيحة إلا بمقتضى الفتوى، فهذا الوجود الوحدانيّ لا يقع شرعاً إلا صحيحاً فلا ينقلب فاسداً بخلاف ما له بقاء، فانه لا يتعيّن لإمكان تغير حكمه بتجدّد الرّأي، و ليس مراده ان وقوعه شرعا لا يكون منوطا بالفتوى حتى يحمل على إرادة الموضوعات هذا غاية ما يمكن ان يوجه به كلامه رفع مقامه. و يوافقه ما ادعى من الإجماع على‌