عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٧٩
على الاثنين ؟ ومنها: ان قوله: (فليحذر الذين يخالفون عن امره) لا يمكن حمله على العموم، ولابد من كون القول مرادا به، وإذا وجب ذلك فلا يجوز أن يراد به الفعل. وهذا انما يعتمده من ذهب إلى ان العبارة الواحدة لا يراد بها المعنيان المختلفان، وقد بينا ان الصحيح خلاف ذلك، فالمعتمد إذا ما قدمناه. ويجرى مجرى ذلك ايضا ان يقال: ان التحذير من مخالفة يقتضى وجوب الموافقة، والموافقة له عليه السلام في الفعل تقتضي ان يفعل الفعل على الوجه الذي فعل - على ما قدمناه القول فيه - وذلك يبطل كون افعاله كلها على والوجوب. واستدلوا أيضا: بقوله تعالى: [ فاتبعوه ] [١]، فأنه أمرنا باتباعه، وأمره تعالى على الوجوب فيجب كون اتباعه في افعاله واجبا. فهذا يبطل ما قدمناه من تفسير الاتباع، لانه قد بينا ان المتبع له انما يكون متبعا إذا فعله على الوجه الذي فعله، ومتى فعله على غير ذلك الوجه لا يكون متبعا بل يكون مخالفا، ويجرى ذلك مجرى ان يفعل فعلا اخر، لان اختلاف الوجهين في الفعل الواحد يجرى مجرى الفعلين [٢]. وقد قال قوم في الجواب عن ذلك: ان المتبع فيه محذوف ذكره، لانه لا يصح اتباعه في اشياء مختلفة. وهذا ليس بصحيح، لان لقائل أن يقول: ان الظاهر يقتضى وجوب اتباعه في كلما يصح ان يتبع فيه. واستدلوا ايضا بقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) [٣]، وانه إذا جعله اسوة لزمنا التأسي به، سيما وقد قال في سياق الاية: (لمن كان يرجو
[١] سبأ: ٢٠.
[٢] فعلين.
[٣] الاحزاب: ٢١. (*