عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣٩
فصل [ ١ ] " في ذكر حقيقة الحظر والاباحة، والمراد بذلك " اعلم ان معنى قولنا في الشئ انه محظور: " انه قبيح لا يجوز له فعله " الا انه لا يسمى بذلك الا بعد أن يكون فاعله اعلم حظره، أو دل عليه، ولاجل هذا لا يقال في افعال الله تعالى انها محظورة، لما لم يكن اعلم قبحها ولا دل عليه، وان كان في افعاله ما لو كان [١] فعله لكان [٢] قبيحا. وكذلك [٣] لا يقال في افعال البهائم والمجانين انها محظورة، لما لم يكن هذه الاشياء اعلم قبحها ولا دل عليه. ومعنى قولنا: " انه مباح " أنه حسن وليس له صفة زائدة على حسنه، ولا يوصف بذلك الا بالشرطين الذين ذكرناهما من اعلام حسن فاعله ذلك أو دلالته عليه، وكذلك لا يقال ان فعل الله تعالى العقاب باهل النار مباح، لما لم يكن اعلمه ولا دل عليه، وان لم يكن لفعله العقاب صفة زائدة على حسنه وهي كونه مستحقا. وكذلك لا يقال في افعال البهائم انها مباحة، لعدم هذين الشرطين
[١] في الحجرية: مالو.
[٢] في الاصل: فكان.
[٣] فكذلك. (*