عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٥
ومنها: أن يعلم قبوله انه مباح بأن ينص عليه. ومنها: أن يكون فعله بيان لجملة تقتضي فعلا مباحا. واما الطريق الذي به يعرف [١] كون فعله ندبا فبان يعلم ان ما فعله قربة شرعية، ويعلم ذلك بوجوه: منها: أن يكون بيانا للندب. ومنها: أن يكون ما يفعله عليه السلام تارة في وقت مخصوص، ويتركه اخرى بلا عذر. ومنها: أن يعلم انه قصد إلى فعله في الصلاة مرة ولم يفعله اخرى مع جواز الصلاة. ومنها: أن يعلم انه قد مدح عليه ولم يذم على تركه ولم ينكر ذلك. فاما به يعلم ان فعله وقع على جهة الوجوب فاشياء: منها: أن يكون بيانا لواجب. ومنها: أن يكون مما لو لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله، نحو أن يركع في الصلاة ركوعين على سبيل القصد ومنها: ان يفعله على وجه قد صار امارة للوجوب، نحو أن يؤذن للصلاة، ويأخذ من مال غيره بعد العد والاحصاء. فبهذه الوجوه وما شاكلها يعلم حال فعله عليه السلام. واما ما هو قضاء على الغير، فالحال في انه قضاء على الغير ظاهر ويكون على وجوه، لكن جميعها سواء في ان قضاه يلزم المقتضى عليه، هذا إذا كان حكما. واما إذا كان جوابا لسؤال، فقد سوغ ويجب أن يحكم فيه بوجوب أو غيره بحسب الدلالة. واما ما يتعلق بالغير من فعله، فنحو مدحه، وذمه، وعقابه.
[١] يعلم. (*