عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٤
وان لم يكن من جنسه. وقال قوم: إنه أمر بالذبح على الحقيقة وإنه كان يذبح، ثم كان يلتحم ما ذبح إذا تجاوز موضع الذبح، فإذا قد فعل ما امر به، ولم يسقط عنه. وهذا قريب، والاول اقوى [١] فأما من قال: أنه جعل صفحة عنقه نحاسا فامتنع الذبح عليه ! فلا يصح، لانه يقتضى الامر بما يمنع منه، وذلك قبيح لا يجوز على الله تعالى على ما قدمنا القول فيه. والجواب عما تعلقوا به ثالثا من الخبر: فأول ما فيه أنه خبر واحد ولا يجوزأن يتعلق بمثله فيما طريقه العلم به، على أنه فاسد من وجوه: منها: أنه يوجب نسخ الشئ قبل أن يعلم المكلف أنه مأمور به، لانه في الحديث أنه نسخ عنهم ذلك تلك الليلة. ومنها: أنه يوجب نسخ شئ عنهم من حيث اشار به موسى عليه السلام، وسأل محمدا صلى الله عليه وآله أن يخفف عن امته، والتكليف لا يتعلق باختيار الانبياء، ولا يؤثر فيه مسألتهم التخفيف فيه. ومنها: أن في الخبر من التشبيه ما يقتضى أنه موضوع لا أصل له، وان كان فيه ما لا يمتنع أن يكون صدقا. والجواب عما تعلقوا به رابعا من أنه نسخ وجوب رد النساء على المشركين قبل فعله، فهو أنه عليه السلام لم يكن شرط لهم أن يرد عليهم النساء أبدا ولا إلى وقت بعينه فنسخ قبل ذلك، بل اطلق ذلك اطلاقا، ولا يمتنع أن يكون المصلحة اقتضت امضاء ذلك إلى الوقت الذي نسخه، ولو كان قبل ذلك لم ينسخ ولو هاجرت امرأة قبل ذلك لكان يردها عليهم، وهذا لا ينافى ما قدمناه.
[١] انظر: تفسير التبيان ٨: ٥١٨. (*