رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٧ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

وأما الإيراد بالعام المخصص وأن دعوى أعمال هذه المسألة الأصولية في خصوص الكتاب جائز دون غيره شطط من الكلام.

ففيه: أنا نقول: بإعمال هذه المسألة في عام الكتاب دون غيره حتى يلزم ما ذكرت بل تقول: الظن للمجتهد بالحكم الشرعي الحاصل بواسطة أمور كثيرة حال كونه من الكتاب حجة إجماعا، وهذا لا يقتضي الإجماع على كل أمر من تلك الأمور، فإن الإجماع على المركب ليس إجماعا على كل واحد من أجزائه، ولا يقتضي أن كل واحد من تلك الأمور لا يكون حجة في غير الكتاب.

إذ لا ريب أن ذلك قد يحصل باستعمال عدة أشياء هي حجة في باب الألفاظ كأصالة الحقيقة، وظهور القرينة في المعنى المجازي ونحو ذلك فتأمل.

وأما الإيراد على حجية الإجماع على ظاهر الكتاب، بأنه يلزم من وجوده عدمه ومثله يرد على حجية خبر الواحد فقد تقدم الجواب عنه فلا نعيده.

وأما خبر الواحد فحجيته خبر العدل منه مما لا كلام فيها وقد استفيدت من الإجماع محصلًا ومنقولًا مع الحف بقرينة القطع والسيرة القاطعة والكتاب والأخبار المتواترة معنى فلا دور.

أما الإجماع فبمعانيه المتقدمة جميعها والكلام فيه سؤالا وجوابا كالكلام في الإجماع على حجية ظاهر الكتاب، والقول بأن العملي منه يمكن أن يكون من باب الفتوى لا الخبر ومتى قام الاحتمال بطل الاستدلال فاسد فإن التتبع للموارد الكثيرة لقضي بخلافه، وقد أجيب عنه بغير ذلك والمسألة محلها باب حجية خبر الواحد والغرض هنا الإشارة إليها بعنوان الإجمال.

فإن قلت: أن هذا الإجماع إنما هو على حجية أخبار العدول المتفق على عدالتهم أو الثابتة عدالتهم بالصحبة المتأكدة أو الشياع المفيد للقطع أو البينة الشرعية وهذا أقل قليل في الأخبار ولا تثبت به حجية أخبار العدول المتداولة بينكم اليوم التي أكثرها إنما ثبت عدالة مخبرها بالمزكي الواحد مع أن ذلك المزكي الواحد يخبر عن ظن لا عن علم على أن تميز العدل الثابتة عدالته بتلك الطرق المعتبرة عن غيره ممن هو