رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠ - الدليل الأول الكتاب فآيات منها

التكليف ساقطا ولا شي‌ء عليه سيما مع ملاحظة دليل حرمة العمل بالظن، وأما مع قيام الشرع‌[١] على بقاء التكليف فهذا الدليل الرابع وسيجي‌ء فيه.

المقام الثالث:- في حكم الظن المستفاد من الشارع‌

والظاهر الاتفاق على أن الأصل عدم حجية الظن شرعا قبل انسداد باب العلم، وبعده مع العلم بعدم بقاء التكليف أو الشك فيه بالنسبة إلى جعله دليلا مثبتا للحكم ابتداء أو جعله طريقا للامتثال بغيره بل الظاهر مصير المعظم إلى أن الأصل عدم جواز العمل بالظن كذلك‌[٢] وإن صدر من بعض المتأخرين‌[٣] البحث فيه بل منعه كما سيجي‌ء.

وإنما محل الخلاف أنه بعد الانسداد وبقاء التكليف هل صار هناك أصل ثاني شرعي ورد على الأصل الأولي. وهو أن الأصل حجية الظن إلا ما أخرجه الدليل أو لا؟.

بل بقى الأصل الأولي على حاله مع عدم حجيه الظن بل حرمة العمل به إلا ما دل الدليل عليه.

وهذا هو المقام الرابع وسيجي‌ء البحث فيه، وقد تطابقت الأدلة الأربعة[٤] على ثبوت هذا الأصل: من الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل. أما

الدليل الأول: الكتاب فآيات منها:

قوله تعالى" وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا"[٥] حيث ذمهم على اتباع الظن وعلل ذلك بعدم إغنائه عن الحق شيئا وهو دال على المنع من العمل بالظن بقول مطلق.


[١] من الشرع نسخة بدل.