رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨ - المقام الأول في حكم الظن بنفسه

وإن دار بين الحرام والمباح، وكان الظن بالحرمة لزم الترك لتلك القاعدة، وكذلك إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، (وبين الوجوب والاستحباب)[١] والإباحة، وبين الحرمة والكراهة أو الحرمة والإباحة والكراهة.

أما لو دار بين الوجوب والتحريم‌[٢] فلا كلام في لزوم الترك.

وأما لو كان الظن بالوجوب فهل يلزم الإتيان به لذلك أو تقول أن العقل لا يجوز الإتيان بما هو خلاف المراد، ولو وهما وأن احتمال المفسدة ولو ضعيفا يقوى على احتمال المصلحة وإن كان قويا فيكون ظن الضرر مع الإتيان به لا مع عدمه وجهان ولعل الأقوى لزوم الترك أو جواز الفعل والترك.

وما يقال: أن الواجب أيضا في تركه مفسدة وهي مظنونة والتي في جانب التحريم موهومة.

قلنا: وإن كان في جانب ترك الواجب مفسدة إلا أنها تبعية، وتلك أصلية والأصلية مقدمة على التبعية وإن كانت الثانية مظنونة والأولى وهمية.

ولذا قدموا جانب التحريم على الوجوب في الدليلين المتعارضين مع أن في كل من ترك الواجب وفعل الحرام مفسدة إلا أن الفارق الأصالة والتبعية فتأمل.

وأما لو دار الحكم بين الاستحباب والإباحة والظن والاستحباب أو بين الكراهة والإباحة والظن بالكراهة فهاهنا العقل يقضي برجحان الإتيان بالفعل في الأول ورجحان الترك في الثاني، لأن العقلاء يعدون الآتي بما يظن إرادة مولاه له في أعلى مراتب العبودية.

وأما الدوران بين الكراهة والاستحباب فكالدوران بين الوجوب والتحريم والكلام الكلام.

والظاهر أن الحكم بالنسبة إلى الدوران بين الاستحباب والإباحة أو الكراهة والإباحة هو ما ذكرناه.


[١] هامش المخطوطة

[٢] الظن بالتحريم/ هامش المخطوطة مصحح.