رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦١ - الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
ومنها امتزاج الجديد من المصطلحات بالقديم مثل الاصطلاح الناشيء في خصوص المتفقه والمتشرعة باصطلاح الشارع، والعرف، والفقه.
ومنها وجود التعارض بين تلك الطرق غالبا بل وكليا وعدم سهولة العلم بالعلاج بل عدم تحققه غالبا وهو غير خفي على أحد ممن له إطلاع ما.
ومنها جل الطرق بل كلها أن يكون كلها دلالة كل واحد منها بمعونة الأخرى وبملاحظة مثل ما ورد عنهم (ع) في حديث الصلاة ثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود[١].
وفي حديث[٢] آخر: أن الفرض في الصلاة الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود مع أن المتبادر الآن الاستقبال أو دعاء[٣] (وجهت وجهي) هو أو التكبيرات السبع الابتدائية فتأمل.
وفي حديث أن الإقامة من[٤] الصلاة وفي آخر إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة[٥] وفي (الأمالي)[٦] أنه ورد أن من لم يتنور فوق أربعين يوما فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة ولعل مثل ذلك كثير.
[١] صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله قال: الصلاة ثلاثة اثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود" الحر العاملي: الوسائل ٤/ ٩٣١.