رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦ - الدليل الأول الكتاب فآيات منها

ومنها: أن الآية الشريفة وإن كانت قطعية السند إلا[١] أنها ظنية الدلالة فظاهرها يقضي بعدم حجية ظاهرها وما يلزم من فرض وقوعه نقيضه باطل.

وفيه: أنه بعد القول بثبوت الإجماع على حجية ظاهر الكتاب مطلقا كما سيأتي يكون الظن الحاصل من الكتاب حجة قطعية ويكون مستثنى من دليل التحريم نعم هذا يتوجه على من يتمسك بالآية على عدم جواز العمل بالظن مطلقا ولو كان من الكتاب ونحن لا نقول به.

فإن قلت: أن ذلك يقتضي تخصيص الإجماع فيلزم منه أن يكون الإجماع ظنيا لأن التخصيص لا يكون إلا في العام.

فإن قلت: هو وإن كان ظنياً في الجملة لكنه قطعي في الجملة أيضا.

قلت: يكفي في تحقق المقدار القطعي بقاء فرد واحد بعد التخصيص فإن كان ذلك هو الظن غير ظن آيات التحريم فلا ينفعك في ما رمته من الاستدلال، وإن كان ذلك هو الظن المستفاد من الآيات الدالة على حرمة العمل بالظن ولكن في غير الظن الحاصل من الآية.

ففيه أن لغير هذا الظن أيضا عرضا عريضا قد أخرج منه ألف ظن كالبينة والإقرار واليد وغير ذلك فلم يبقَ ما يمكن فيه دعوى القطع الّامثل القياس ونحن نقول به أيضا فلا ينفعك في ما رمته.

وقد أطال صاحب‌[٢] القوانين في تشييد هذا الإيراد بما محصله (أن الإجماع الدال على حجية ظاهر الكتاب إجماع واحد دال على جميع أفراد ظنون الكتاب دلالة واحده وإبقاءه على عمومه يلزم منه المحال ورفع محاليته لا يكون إلا بتخصيصه.

والمفروض أنه لا مخصص له من خارج فليس إلا أن نأخذ منه المقدار الذي لا تلزم منه المحالية وتخصيص ذلك بفرد خاص لا يكون إلا بمحض التشهي والتظني لأن‌


[١] الأنصاري: الفرائد الأصول/ ٥٤٠، المشكيني: كفاية الأصول ٣/ ٢٠٥

[٢] المحقق القمي: قوانين الأصول/ ٣٩٨.