رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠١ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

وثانيا أن الإجماع بمعنى دخول المعصومين في الجمعين لا معنى له هنا إذا المعصوم لا يعمل بظاهر القرآن وإلا لكان مجتهدا من المجتهدين بل الأحكام عندهم قطعية.

وأما الإجماع على الوجه الذي ذكره الشيخ (رضى الله عنه) فمع كونه في غاية الإشكال لتوقفه على جريان قاعدة اللطف في هذه الأمور وعدم احتمال المانع من الردع بعيد غاية البعد فلم يبق إلا الإجماع بطريق القطعي الحدسي‌[١] ودخول قول الإمام (ع) بالإلتزام ومن الظاهر أن هذا الحدس حصوله هنا في غاية البعد لعدم استناده إلى الأقوال الكثيرة مع وجود مخالفة الإخباريين وابن قبه لا يقال الإجماع هنا قولا وإن كان غير متحقق ولكن نستفيده من فعل الأصحاب فإنهم قديما وجديدا يستندون إلى ظاهر الآيات الشريفة لإثبات الأحكام الشرعية من غير نكير منهم ومن الظاهر أن الإجماع كما يحصل من القول يحصل من الفعل.

لأنا نقول: لا نمنع حصول ذلك من جميع الأمامية نعم اتفق ذلك من جماعة كثيرة منهم وذلك لا يوجب الإجماع مع أنه لو كان مجرد استدلالهم مقتضيا للإجماع للزم دعوى الإجماع على جواز العمل بالظن في أصول الدين لأن أولئك يستدلون على مسائلها بظواهر الكتاب.

فإن قلت: استدلالهم في الأصول من باب الجدل أو لأجل تكثير القرائن حتى يحصل العلم أو الإشارة إلى دليل العقل كما في قوله تعالى" لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا"[٢] قلت هذا جار هنا أيضا.

فإن قلت: أن ظن ظاهر الكتاب من ظنون الإرادة وحجية ظنون الإرادة في باب الألفاظ مما قام عليه الإجماع وقضت به السيرة المستمرة ولا يختلف فيها اثنان.


[١]( القطع والحدس) نسخة بدل