رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٩ - المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف

ولو قلنا: بأن البراءة عقلية لأن المتيقن مع تقبيح العقل التكليف مع عدم البيان إنما هو في الوجوب والتحريم المستلزمين للعقاب.

أما في ما نحن فيه فلا مع أن الاحتياط العقلي الذي ذكرناه بيان فتأمل.

بل الظاهر أن الحكم بالنسبة إليهما ذلك حتى بالنسبة إلى ما بعد الشرع ودليل أصل البراءة الشرعي لا يعارض ذلك لأن مورده الحكمان السابقان أعني الوجوب والتحريم مع قيام دليل الاحتياط الاستحبابي القاضي بما ذكرنا والتشريع يرفعه دليل الاحتياط والمسألة لها محل أخر.

المقام الثاني:- في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف‌

في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف بغيره من أي مكلف كان من شارع أو غيره مع قطع النظر عن حكمه شرعا أيضا.

فنقول: لا يخلو ذلك أما مع انسداد باب العلم‌[١] أو لا؟. فإن كان مع عدم انسداد باب العلم فلا ريب في عدم جوازه، و بمعنى‌[٢] عدم الاجتزاء به وإن جاز استعماله والعمل به لأصل الجواز إلا أنه يحرم البقاء عليه إلى الأخر والاستدامة عليه والاجتزاء به وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى دليل لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني‌[٣] والعقلاء قاطبة حاكمون بذلك والمظنون شي‌ء والمراد شي‌ء أخر وكون هذا ذلك يحتاج إلى دليل.

وأما مع انسداد باب العلم فلا يخلو أما مع قطع النظر عن دليل البراءة الشرعي أو مع ملاحظته.

فإن كان الأول: فحكمه حكم الظن في المقام الأول حيث يكون مثبتا للتكليف ابتداء بالنسبة إلى القول بالبراءة عقلا وعدمه وإن كان مع ملاحظة دليل البراءة كان‌


[١] انسداد باب العلم: أو ما يعبر عنه دليل الانسداد و هو دليل عقلي و يشكل عليه بعد عرض المقدمات و مناقشاتها و له بحث في مصادر الأصول مفصل جداً: كفاية الأصول ٣/ ٣٨٢

[٢] زيادة هامش مخطوطة

[٣] قاعدة( الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني)، رسالة في قاعدة الاشتغال/ ٤.