رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢١ - الدليل الأول الكتاب فآيات منها

وقد أجيب عن ذلك بوجوه منها:-

أن الخطاب‌[١] مع الكفار والذم فيها على اتباع الظن في أصول الدين ونحن نقول به وليس فيها دلالة على المنع منه في الفروع الذي هو محل الخلاف‌[٢].

وفيه أن الظن مفرد محلى باللام‌[٣] وهو يفيد العموم إما وضعا أو التزاما عرفيا أو لقيام دليل‌[٤] الحكمة كما تقرر في محله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل.

فإن قلت: أن عموم المفرد المحلى على الأقوى ليس عموما وضعيا بل هو بحكم المطلق ولهذا ينصرف إلى الفرد الشائع لأن دلالته على العموم ضعيفة كدلالة ترك الاستفصال لا نسلم فيه أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل إنما ذلك في العموم الوضعي.

سلمنا ولا أقل من الشك ومعه لا يحكم بالعموم.

سلمنا أن عموم المفرد المحلى عموم وضعي والعبرة بعمومه لا بخصوص المحل ولكن ذلك حيث لا تسبقه نكرة مبهمة يمكن الإشارة به إليها إما إذا سبقته كان للعهد[٥] الخارجي كما في قوله تعالى" فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌"[٦] وما نحن فيه من هذا القبيل سلمنا ولكن لا يمكن المصير فيه إلى العموم للقطع بحجية ظنون كثيرة فيدور الأمر بين‌


[١] الطبرسي: مجمع البيان ٥/ ١٠٩

[٢] كفاية الأصول ٣/ ٥٠١

[٣] معالم الدين/ ٣٣٦، الشيخ الفياض: محاضرات في أصول الفقه ٥/ ١٥٨

[٤] حسب الإطلاق بمقتضى تمامية مقدمات الحكمة و هي مركبة من ثلاث: مصطلح الأصول/ ٢٨٤

[٥] الألف و اللام ثلاثة أقسام، العهد، و الجنس، و الاستغراق، و العهد الذكري، و الذهني. ابن هشام: القطر/ ١١٢، ابن عقيل: شرح الألفية ١/ ١٧٨.

[٦] ١٦/ المزمل/ ٧٣.