رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٣ - المقام الرابع في الظن بعد الانسداد

مفاهيم الألفاظ، وأن الظن من غيرها غير معتبر، ودليل الانسداد وإن قضى بحجية كل ظن للمجتهد في الحكم الشرعي.

إلا أنه المراد ما كان من الأسباب المثيرة للظن به ابتداء لا ما جاء بواسطة الموضوع لأنه الأصل عدم حجية الظن فيقتصر فيه على المتيقن وجهان أقواهما. الثاني كما هو الظاهر من تتبع كلماتهم.

وقد يفرق في ظن الموضوع المسبب لظن الحكم بين ما إذا كان الظن بالحكم تولد عن ظن دخول هذا المصداق تحت المفهوم المستلزم لظن الحكم بعد قيام الدليل على ثبوته للمفهوم، وبين الظن بالحكم المسبب عن الظن بالموضوع، ابتداء كالظن الحاصل من الغلبة والعادة ونحوهما بنجاسة أو حرمة أو نحو ذلك كنجاسة غسالة ماء الحمام ونحوها، فإن هذا وإن لم يكن ظنا بالحكم ابتداء ولكنه ظن بالسبب.

قلت: كما أن الاقتصار على المتيقن قضى بخروج الأول يقضي بخروج هذا وإن كان هذا أقرب للدخول. وحيث قيدنا محل البحث بالظن الذي لم يدل على عدمه دليل فلا بحث في عدم حجية الظنون التي قام القاطع على عدم حجيتها كالقياس، والاستحسان، ونحوهما.

والإيراد على ذلك:- بان دليل الانسداد عقلي فلا يتخصص لا وجه له.

أما أولا فإن ذلك من باب الاختصاص لا التخصيص وكلية العمل بالظن مشروطة بعدم منع الشارع منه فهو من اختلاف الموضوع وتغيره باعتبار وجود الشرط وعدمه.

ومن الظاهر أن الشارع إذا منع منه يحصل العلم القطعي بوجود مضرة فيه تقوى على تلك المنفعة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وثانيا: أن الظن من هذه الأسباب ليس مستثنى من مطلق الظن حتى يلزم ما ذكرت بل هذه الأسباب المفيدة للظن مستثناة من تلك الأسباب المفيدة للظن بمراد الشارع، وتلك الأسباب قد كلف بها تعبدا لا من حيث إفادتها الظن، فتكون كالظنون‌