رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥١ - المقام الرابع في الظن بعد الانسداد

القاعدة من عدم جواز العمل بالظن فيها، ويتساوى بالنسبة إليها المقلد والمجتهد، مع أن الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك عدا المجلسي، وسيرة المسلمين على ذلك.

وخلو الروايات الواردة عن الأئمة عن الإشارة إلى أصالة حجية الظن فيها مع توفر الدواعي إليه، وغلبة عدم حجية ظنون قوية كثيرة كل هذا مع عدم التمكن فيها من العلم.

أما مع التمكن من العلم فلا كلام في عدم جواز العمل فيها بالظن إلا للدليل كما دل بالنظر إلى الوقت إذا كان في السماء علة من الاكتفاء به بالظن وإن حصل العلم بالانتظار والتأخير.

إلا أن نقول أنه في وقت التكليف بالظن لم يكن متمكنا من العلم، والمدار على ذلك الوقت، ومثل القبلة فإنه يكتفي فيها بالظن، وإن أمكن العلم كل ذلك للدليل.

فإن قلت: أنتم تقولون بلزوم التقليد في مصاديق الموضوعات إذا اشتبهت على المقلد وتوجبون عليه الرجوع فيها إلى المجتهد إلا إذا علم خطأه، وسيما في مقام التداعي: كما إذا ادعى المشتري أن هذا المبيع خمر فيفسد معه وادعى البائع أنه خل فيصح، وترافعا إلى الحاكم، وحكم بأحدهما فإن حكمه ماض وعلى ذلك سيرة المسلمين، وقد حكم به مثل الأصحاب في حكم المجتهد بالهلال من حيث أنه حاكم لا مخبر مع دخول ذلك تحت قوله (ع)" فقد[١] جعلته عليكم حاكما ...".

ودعوى أن سياق الرواية يقضي أن ذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي في الحلال والحرام لو سلمناه فهذا أيضا يرجع إلى الحكم الشرعي فيدخل في الرواية.

فإن قلت أن الفرد الظاهر من الرواية الرجوع إلى الحاكم في الحكم الشرعي ابتداء، وهذا رجوع إليه بالواسطة.

قلت: الظهور ممنوع كما لا يخفى فإذا لزم التقليد في ذلك كانت من المسائل الاجتهادية التي يعتبر فيها ظن المجتهد فكيف تقولون بعدم جواز الظن فيها.


[١] الوسائل: ١٨/ ٩٩" موثقة عمر بن حنظلة ... قد جعلته عليكم حاكماً ..."