رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٠ - المقام الرابع في الظن بعد الانسداد

وكما أنه الشرط في تحرير محل النزاع في حجية ظن المجتهد عدم التمكن من العلم واستفراغه الوسع كذلك يشترط فيه أن يكون متعلقة الحكم الفرعي فلو كان متعلقة أصول الدين لم يجز العمل بالظن فيها لأنا نمنع من انسداد باب العلم فيها كما تقرر في محله مع أن الكتاب والسنة والإجماع على اشتراط القطع فيها. والمخالف لا يعبأ به والمسألة في محلها، وكذلك لو كان متعلقة أصول الفقه لأن دليل المسألة إنما هو بقاء التكليف مع انسداد باب العلم في ما كلف به.

ومسائل أصول الفقه ليست من متعلق التكليف، وإنما متعلقة العمليات بلا واسطة فيبقى على حكم الأصل الأولي من عدم جواز العمل بالظن مع أنها إذا لم تكن حجة تثمر ثمرة الحجة، بالنسبة إلى العمل، فلا يلزم من بقاء التكليف مع الانسداد حجيتها.

فإن قلت: أن الشهرة[١] مثلا إذا كانت ظنا بالحكم الفرعي المتعلق بالعمل بلا واسطة لزم العمل به على القول بحجيته كل ظن وليس معنى حجيتها إلا ذلك.

قلت: فرق بين الأمرين فإن لزوم العمل بالشهرة من حيث أنها سبب من الأسباب مثير للظن غير القول بحجيتها.

فإن قلت: ليست ثمرة الحجية إلا ذلك فلا فرق بينهما.

قلت للحجية ثمرات أخر كثيرة منها المعارضة مع الأدلة الأخر فإنه على القول بكونها حجة تقع المعارضة، وينظر إلى المرجحات بخلاف كونها سببا مثيراًللظن فتأمل.

وحيث اعتبرنا في محل النزاع كون المتعلق الحكم الشرعي خرجت مصاديق الموضوعات الصرفة التي لا يتوقف عليها الأحكام فإنها ليست من محل البحث أيضا.

وذلك لأن الأصل الأولي قضى بعدم جواز العمل بالظن إلا ما دل عليه الدليل وغاية ما قضى به دليل الانسداد بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، إما مصاديق الموضوعات عدا الظنون الرجالية لتوقف الأحكام الشرعية عليها، فتبقى على وفق‌


[١] الأنصاري: فرائد الأصول/ ٦٥؛ الخراساني: كفاية الأصول ٢/ ٧٧، المصباح ٢/ ١٤١.