رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٧ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

النظر عن هذه المقدمة لا دلالة للآية الشريفة على ذلك بشي‌ء من الدلالات الثلاث اللفظية جدا.

ومن الظاهر أن مرجع المقدمة المذكورة إلى قاعدة القياس بطريق الأولي غير المستفاد من الخطاب كما في قوله تعالى:" فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ‌"[١] ومن الظاهر أن هذا القسم من القياس لا يكون حجة وإن أفاد الظن إلا على تقدير أصالة حجية كل ظن لعدم ودليل قاطع من الأدلة الأربعة على حجيته.

أما الكتاب فظاهر إذ ليس يقتضي حجيته من قاطع أو ظاهر بل يقتضي عموم ما دل على حرمة العمل بالظن منه المنع منه.

وأما السنة فكذلك إذ ليس فيها قاطع يقتضي حجيته ذلك نعم ربما يستفاد من بعض الأخبار حجيته ولكنه من الآحاد فلا يصلح للحجية لأنها أول الكلام مع معارضة بالعمومات من السنة المانعة من العمل بغير العلم ومن العمل بالقياس مطلقا ومن خصوص هذا القياس.

وأما الإجماع فلاختلاف الأمامية في حجية القياس المفروض ومع الاختلاف المذكور يبعد الإطلاع على الإجماع.

وأما العقل فلأنه لم يوجد من قواعد القطعية ما يقتضي حجية المفروض بخصوصه كما لا يخفى وحينئذ لا يجوز للخصم المدعي للظنون المخصوصة الاعتماد على الآية الشريفة في إثبات حجية خبر العدل.

ثم لو سلمنا وقلنا بأن الظن المستفاد من هذا القسم من القياس من الظنون المخصوصة فنقول: يلزم عليه أن يكون بعض أقسام الشهرة والاستقراء ونحوهما من الظنون التي هي محل الخلاف حجة وهو الذي يكون ظنه أقوى من الظن المستفاد من ظاهر الكتاب أو غيره من الظنون التي زعم الخصم أنها من الظنون المخصوصة وذلك للقياس المتقدم إليه الإشارة لجريانه هنا أيضا قطعا.


[١] ٢٣/ الاسراء/ ١٧.