رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٥ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

كالموثق والحسن والقوي والضعيف المنجبر بالشهرة ونحوها وبعضهم نقص وبعضهم زاد فلا إجماع.

لو سلم على ما عدا الصحيح والصحيح لا يخرج عن العهدة ويلزم فيه الخروج من الدين فيعود الدليل فإن أكثر الأحكام مستفادة من الأخبار غير الصحيحة والصحيحة غير المتفق على صحتها ولكن لها معارض من قبلها لا يمكن الترجيح بينها إلا بالظنون الاجتهادية التي لا إجماع على حجية كثير منها.

ولذا ترى مثل صاحب المسالك ممن يقتصر في الأحكام على ما صح عدالة رواية بالعلم أو البينة اختل نظامه تارة يوافق الأصحاب ومرة يخالفهم ومرة يستشكل ومرة يقول موافقة الأصحاب من غير دليل مشكل ومخالفتهم أشكل إلى غير ذلك وأما آية النبأ فمفهومها ومنطوقها لا يقتضيان حجية خبر في الأحكام الشرعية مطلقا.

أما الأول فواضح على القول بعدم حجية المفاهيم مطلقا كما يستفاد من المرتضى (قدس سره) وكذا على القول بعدم حجية مفهوم الشرط والصفة أو أنه من قيل بحجية مفهوم المخالفة في الجملة وكذا على القول بأن المفهوم لا يفيد العموم كالمنطوق كما عليه بعض المحققين وأما على المختار من حجية مفهوم الشرط وإفادته العموم فلوجوه.

الأول: غاية ما يستفاد من المفهوم نفي وجوب التبين والتثبت في خبر العدل وهو لا يستلزم قبوله من حيث لا يحصل منه العلم قولكم أنه إذا لم يقبل ولم يجب فيه التبين يلزم أن يكون العدل أسوء حالا من الفاسق قلنا ذلك ممنوع لجواز أن يكون التبين والتجسس والفحص عن الصدق والكذب في خبر الفاسق واجبا تعبديا باعتبار أنه لا حرمة له ومن الظاهر أن من لا حرمة له لا يقبح الفحص عن معايبه وإظهارها وليس العدل كذلك لأنه محرم فلعله لذلك رفع تعالى وجوب التبين في خبره إذ لو وجب لوجب أيضا هتك حرمته وهو ينافي كونه محترما فعدم وجوب التبين في خبر العدل باعتبار كونه محرما لا يقتضي قبول خبره ألا ترى أنه لو قال السيد بعبده لا تقبل خبر العدل ولا خبر الفاسق ولكن إذا أخبرك الفاسق فيجب عليك أن تتفحص عن صدقه‌