رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٤ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

أصالة الحقيقه، أو القرينة الظاهرة في المعنى المجازي ونحو ذلك وأما الظن الحاصل بعد ملاحظة العوارض والعلاج والسوانح‌[١] التي حصلت في الشريعة فهو ظن حاصل للمجتهد بنفس الأمر بعد ملاحظة الأدلة وجمعها وجرحها وتعديلها لا ظن حاصل من الكتاب.

فإن قلت: نعم ولكن ظنه إذا تعلق بكيفية الاستخراج من الآية فحجيته إجماعية لا إذا تعلق بغيره.

قلت: اختلاف العلماء في أنه العام المخصوص حجة في الباقي أم لا؟ مثلا يعم الكتاب والسنة المتواترة والآحاد وغيرها فدعوى الإجماع على أن أعمال هذه المسألة الأصولية في خصوص الكتاب جائز دون غيره سقط من الكلام ويلزمه في العكس أنه لو قال أجد بعدم الحجية في عام الكتاب لأداء ظنه إلى أن العام المخصص ليس بححة في الباقي أن يكون إجماعيا ولكن من حيث أنه متعلق بالكتاب ومثل هذا الكلام يجري في الخبر الواحد.

فإنا نمنع أصالة حجية الأخبار والإجماع المدعى على الحجية ممنوع بأقسامه كما في ظاهر الكتاب أما دخول المعصوم في المجمعين فلا معنى له لأنه على القول بحجيته دليل ظني والمعصوم لا يعمل بالظن وبطريق اللطف بعيد كما استبعدناه هناك وبطريق الحدس مع مخالفة المرتضى وابن زهرة وابن إدريس وابن البراج بل نسب إلى كثير من القدماء عدم جواز العمل به مطلقا كيف يمكن دعوى الإجماع.

وأما الإجماع العقلي ممنوع أيضا ولعل اعتماد السلف عليه من باب اعتماد المقلد على الفتوى لا الرواية ومثل ذلك يجري في آية النفر بل هو الظاهر منها.

سلمنا ثبوت الإجماع ولكن غاية ما ثبت في زمان خاص إذ ثبوته في الزمان المتأخر ممنوع وغاية ما يمكن أن يدعى في خبر العدل المتفق على عدالته أوالثابتة عدالته بالصحة المتأكدة أو السماع المفيد للقطع أو البينة الشرعية وأما أخبار غير العدول‌


[١] سنح الأمر: أي عرض به ولم يصرح فيه وهنا نستعمل العوارض وكيفية علاجها. لويس/ المنجد/ ٣٣٩.