رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٢ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

برهن عليه في محله، وهذا إذا صار الخلاف مما يعتد به أما مثل خلاف بعض الأخباريين الذي مخالف قوله عمله فإنه لم يزل يعمل بالكتاب المجيد في مقام الاستخارة والوعظ وغيرهما من غير تفسير فخلاف شاذ لا يعد من أقسام الخلاف فضلا عن أن يقدح في الإجماع وأما الإجماع العملي فإنكاره من قبيل إنكار البديهيات كما ذكرنا، وأما النقض على ذلك باستدلالهم بالكتاب في أصول الدين مع اشتراط القطع فيها قلنا أولا أن مسائل أصول الدين قسمان:

منها: ما يلزم من الاستدلال عليه بالسمع الذي دل القاطع عليه الدور وهذا لا يجوز الاستدلال عليه بالكتاب.

ومنها: ما لا يلزم فيه ذلك كما في أكثر مسائل أصول الدين ومثل هذا الاستدلال بالسمعي القطعي ويكون فيه حجة، وأكثر مسائل أصول الدين، من القسم لثاني على أن الفرق بين استدلالهم في المقامين مما لا يخفى على ذي عينيين أولا لكثرة استدلالهم به في الأحكام الشرعية فتأمل.

الإجماع بمعانيه قاض بحجية ظاهر الكتاب من زمن الحضور والغيبة كما عرفت والمنكر تحققه في زمان الغيبة لا ينكر مثل هذا الإجماع كما لا يخفى مع أن إمكان ثبوته في زمان ثبوته هو الأصح والمخالف فيه شاذ لا يلتفت إليه كما تقرر في محله.

وأما التشكيك في حجية الإجماع على ظاهر الكتاب باعتبار أخبار النقص ومصير بعض الأخباريين إليه.

فأولا: أن النقص لا نقول به وقد ابطلناه في مقامه بوجوه كثيرة وادعينا الإجماع على عدمه وأن المخالف شاذ لا يقدح في الإجماع.

سلمناه ولكن نقول لا ينافي ذلك الإجماع على حجية ظاهر الكتاب الذي بين أيدينا فإنه على نقصه قد انعقد الإجماع على أخذ الأحكام منه كما عرفت.

والغرض من حجية الحجية بالنظر إلى الحكم الظاهري.