رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٧ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

ويكون المنشأ في حجيتها الدليل وإلا فجماعة من القائلين بحجية كل ظن لم تقل بحجيتها مجردة.

كمولانا الأغا والأمر السيد علي (رضى الله عنه) لاشتهار عدم حجيتها ومع الرواية نحن نقول بحجية الرواية أقصاه أنهم يقولون المنشأ في الحجية الشهرة ونحن نقول الرواية فضعف النزاع على هذا بين الفريقين.

وقلت: ثمرته في البين ثم لا يخفى عليك إن تقرر دليل الانسداد بهذا النحو يدفع التناقض الذي أورده صاحب القوانين‌[١] على أهل الظنون المخصوصة بين ادعائهم أصالة حرمة العمل بالظن واستدلالهم بدليل الانسداد في حجية خبر الواحد. كإيراده عليهم أن الظن المعلوم الحجية لا يحتاج إلى الاستدلال في العمل عليه.

فإن تعدد الأدلة على المدلول الواحد غير مستنكر بل هي الطريقة المستمرة لهم في كل باب ثم أنه على القول بالظنون المخصوصة إذا تعذر على المجتهد وانسدت عليه الدلائل رجع إلى ما يقوله القائلون بحجية كل ظن من استعمال كل ظن يتمكن منه للدليل الذي استدلوا به وهل بناءً على ذلك يتساوى بالنسبة إليه ظن القياس وغيره أو يتعين عليه غيره إلا إذا ما انحصر الطريق به فيعمل به إما مع التمكن من غيره فيرجح الغير عليه أو مع الانحصار به يسقط التكليف وجوه:

(الأصح الوسط) ومثل ذلك يجري بالنسبة إلى المقلد إذا لم يتمكن من الوصول إلى المجتهد أو كتابه أو الوصول إلى من يصل إليه أو من طريق الاحتياط أو من الرجوع إلى فتوى الأموات ابتداءاً أو بالواسطة إن لم تكن له قابلية.


[١] المحقق القمي: القوانين ١/ ٢٣٥.