رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٣ - المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن

(قلت) إما بطلان طريق الاحتياط فبوجوه:

الأول: أنه لو وجب العمل بالاحتياط في الوقائع الكثيرة التي انسد طريق العلم بأحكامها للزم الحرج العظيم وهو منفي بالآية والرواية.

فإن قلت ممنوع لا نعمل بالاحتياط إلى حد يصل إلى لزوم الحرج وبعد وصوله نتركه للحرج.

قلت أولا أن ذلك لا يفيد في الخروج عن عهدة التكليف بغير المعلوم فإنه لو وجب العمل به في عمل خاص كالوضوء والغسل أو معاملة خاصة كالبيع لزم ذلك.

مع أنه في أول مراتبه لزوم الحرج والمقدار الذي لا يلزم منه الحرج لا يكفي في التكليف يقينا.

وثانيا: أن دليل الحرج يقضي بالمنع مما يلزم منه الحرج غالبا وما من شأنه أن يكون فيه حرج وإن كان بالنسبة إلى بعض الأفراد وبعض الأشخاص لا حرج فيه.

كما أجاز الفقهاء التصرف في الأراضي المتسعة المغصوبة والشرب من الأنهار الكبار المغصوبة في الطرق للحرج وإن كان بعض الأفراد يمكنه أن يستغني عن التصرف فيها و يمكنه حمل الماء و هكذا القول في الاحتياط لما كان في الأغلب أفراد حرج سد الشارع‌[١] هذا الباب من أصله فكلف بغيره فتأمل.

لا يقال ذهب جماعة إلى وجوب العمل في كل ما لم يعلم بحكمه وهو دليل على أنه لا يستلزم الحرج إذ لو كان مستلزما له لأشتهر وقوع أولئك في الحرج وبطلان التالي واضح.

لأنا نقول: هؤلاء ممن يذهبون إلى عدم انسداد باب العلم في معظم الأحكام ويدعون أن ما لم يعلم حكمه قليل الغاية.

وحينئذ لا يلزم الحرج من عمله بالاحتياط نعم يلزم الحرج على مقالتنا من انسداد باب العلم في أغلب الأحكام وفرق بين الأمرين.


[١]( هذا الشارع) في الأصل و مكرر زيادة حذفت.