رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٨ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

وإذا ثبت حجية بعض الأقسام بقاعدة الأولوية ثبت حجة الباقي لعدم القائل بالفصل اللهم إلا أن يقال أن القياس المذكور وإن كان جاريا هنا ولكنه معارض بمثله وذلك لأنه لا ريب أن القياس المستنبط العلة ليس بحجة مطلقا حتى ما يفيد الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشهرة والاستقراء[١] ونحوهما من الظنون التي هي محل البحث وذلك مستلزم بقاعدة الأولوية يعني هذا القياس المفروض لعدم حجته أضعف من الظنون المشار إليها.

وحيث لا ترجيح بين المتعارضيين فيجب التوقف هنا ولما لم يكن القياس المفروض معارض في مقام الاحتجاج بالآية الشريفة على حجية خبر العدل وجب العمل به لأنه من الظنون المخصوصة وفيه نظر.

فإن المعارضة المذكورة ممنوعة للمنع من وجود ظن منهي عنه من قياس ونحوه يكون أقوى من أقسام الشهرة والاستقراء ونحوهما من الظنون التي هي محل البحث فتأمل.

الثالث: أن خبر العدل لا يجوز الاعتماد عليه في نفس الأحكام الشرعية إلا بعد الفحص والاجتهاد وبذل الجهد والتبين في صدقه وكذبه باتفاق المجتهدين على الظاهر فقد ساوى خبر الفاسق في وجوب التبين وإن سلم أن خبر الفاسق لا يجوز العمل به بعد التبين فيه إذا لم يحصل منه العلم.

وخبر العادل يجوز العمل به بعد التبين إذا لم يحصل منه العلم، فلا يكون المفهوم شاملا للأحكام الشرعية فيكون المراد الموضوعات الصرفه فيسقط الاستدلال به على حجية خبر العدل.

لا يقال الفحص والاجتهاد الواجبان على المجتهد في العمل بخبر الواحد العدل ليس من باب التبين المراد في الآية الشريفة.


[١] تعريف الاستقراء وأقسامه وأحكامه. علي كاشف الغطاء/ نقد الآراء المنطقية/ ٥٦٥.