رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٤ - الدليل الأول الكتاب فآيات منها

العموم فيلزم على هذا مجاز وتخصيص وارتكاب التخصيص وحده خير من ارتكاب الأمرين.

فإن قلت: لم يعتبر الشارع في أمثال هذه المقامات الشك وإنما أعتبر الأسباب تعبدا.

وليس هذا كالظنون المخصوصة فإنه قد اعتبر ظنها بالخصوص وفرق بين المقامين.

قلت: لو سلمنا صحة هذا الفرق لكن يلزمك ذلك بالنسبة إلى الشك في الركعات وحكم كثير الشك والشك بعد الفراغ ونحو ذلك.

وما يقال: عليه أنه لا شك في استعمال لفظ العلم في الظن ولذا قيل: في تعريف الفقه الذي أكثره من باب الظن" هو العلم بالأحكام"[١] فلو صح استعمال لفظ الظن في الشك لصح استعمال لفظ العلم في الشك وهو باطل بالضرورة لا وجه له. لأنه لا يلزم من إطلاق لفظ على معنى حقيقي للفظ أخر صحة جهة إطلاقه على معناه المجازي وهذا من باب اشتباه العارض‌[٢] بالمعروض وله نظائر كثيرة.

نعم قد يقال: أن المراد هو بنواهي الظن ما عدا الظن المستند إلى سبب عادي كخبر[٣] الواحد والاستصحاب‌[٤] ونحوهما فإن ذلك مما تطمئن به النفوس ويعد في العرف من قبيل العلم.

وقد ذكر البيضاوي‌[٥] في تفسيره: أن إطلاق العلم على مثل ذلك إطلاق شائع فيكون المراد بنواهي الظن الظنون التي تستند إلى مجرد التشهير والتخيل‌


[١] معالم الدين/ ١٤٠، المشكيني: اصطلاحات الأصول/ ١٨٠