رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٤ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

سلمنا ذلك، ولكن نقول: ما عدا هذه المقامات من الكتاب والسنة إذا انضم إلى الأدلة القطعية يحصل به الخروج عن العهدة، ولا يلزم منه الخروج عن الدين فتقتصر عليه ولا ضرورة تقضي بفتح باب الظن مطلقا. وأما بالنسبة إلى هذه المقامات فيجب على المجتهد فيها الأخذ بما أدى إليه ظنه وإن لم يكن هذا الظن مما قام عليه الإجماع في نفس الأمر.

فإن حجية ظن المجتهد في الحكم الظاهري بالنسبة إليه وإلى مقلديه إجماعية وأما البحث بالنظر إلى ما هو الحق في نفس الأمر بالنسبة إلى الحكم الظاهري، وبهذا يندفع ما يقال أنه إذا كان حجية ظن المجتهد بالنسبة إليه وإلى مقلديه إجماعية من أي سبب كان فأي فائدة ومعنى لاعتبار الظنون المخصوصة قلنا ليس النزاع بالنسبة إلى الحكم الظاهري.

وإنما النزاع في أن الحق في نفس الأمر أي القولين وإن لم يستلزم ذلك ترتب ثمرة علمية في البين مع أن الثمرة موجودة ولا يهمنا الآن بيانها وأما بالنسبة إلى معارضته مع الظنون التي هي محل البحث إذا قويت على الظن المستفاد منه فنحن لا ندعي الإجماع على العمل به حتى يتوجه ما ذكرت من أن الإجماع إنما حصل من اتفاق القائلين بالظنون المخصوصة والقائلين بحجية كل ظن وهو هنا مفقود.

بل نقول: إذا حصل ظن من هذه الظنون كظن الشهرة مثلا وعارض ظاهر الكتاب وقوى على الظن الحاصل منه سقط حجية ظاهر الكتاب بالنسبة إلى ذلك المورد ولكن هذا لا يلزم منه حجية الشهرة بل نقول ترجيح ذلك إلى مقتضى الأصول الشرعية وافقت الشهرة أو خالفها والأخذ بالموافق منها للشهرة ليس أخذ بالشهرة وإنما هو عمل بالأصل الموافق لها.

فإن قلت بناء على ذلك يمكن حمل الشهرة تخصيصا لعام الكتاب مع أنه لم يذكرها أحد في باب المخصصات.