الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥١ - مسائل في الخمس
تخميس تلك الأموال.
سؤال (٧٥٥): لو أن زيداً من الناس مات وترك ٣٠٠ ألف ريالًا، وأوصى بثلث ماله، علماً أن عليه خمساً وديناً مقداره مائة ألف ريال، فهل يخمس المال المذكور أولًا ثم يخرج الدين ثانياً، ثم يعزل الثلث، والباقي يوزع على التركة، أو يخرج الدين أولًا، ثم يخمس المال، ثم يخرج ينفذ الوصية ويوزع الباقي على الورثة؟
الجواب: يخمس المال المذكور أولًا، إذا كان متعلقاً للخمس ثم يخرج الدين، ثم الثلث، وبعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.
سؤال (٧٥٦): لو أن شخصاً أوصى بثلث ماله، وأوصى بفاتحة من الثلث وبقي من الثلث مقدار من المال بعد إقامة الفاتحة ولم يحدد الموصي المصرف لباقي الثلث، فماذا نعمل بباقي الثلث؟
الجواب: يصرف الباقي في وجوه الخير والبر إذا لم يعين مصرفه، أو في صلاته وصيامه إذا كان مشغول الذمة بهما.
سؤال (٧٥٧): شخص خمس مليون ريالًا عام ١٤٢٥ ه- وفي سنة ١٤٣١ ه- اتجر بها في الأسهم وخسر مائتي ألف ريال، وفي نفس الوقت من نفس السنة قد ربح من مال آخر غير المليون ريال مائتي ألف ريال من خلال الإتجار أيضاً، فهل يجوز له أن يجبر الخسارة الحاصلة من المليون بالربح المذكور، أم لا؟
الجواب: لايجبر في مفروض السؤال.
سؤال (٧٥٨): شخص يملك رأس سنة خمسية عنده بعض الأموال التي ربحها خلال السنة اشترى حيواناً (بقرة) صغيرة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ ألف