الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - مسائل في الخمس
قيمتها وقت الإرث؟
٣- وفي حالة كان من الواجب دفع الخمس، فإن هذا يتطلب مالًا نقداً وإني لاأملك النقد، فماذا أفعل؟ هل أبيع القطعة؟ أو أنه لاإشكال من بقائها لحين بيعها؟
الجواب: لايجب عليك دفع الخمس عن الأرض، ولا عن زيادة قيمتها.
سؤال (٧٥٤): زوجتي موظفة وتدخر أموالها في البنك ولديها ذهب ملبوس، هي لم تخمس من قبل، وأنا المسؤول عن مصروف البيت.
١- ما هو الخمس المستحق عليها؟
الجواب: يجب عليها تخميس أموالها المدخرة في البنك إذا حال عليها الحول.
وأما الذهب، فإذا كان من مهرها، أو كانت استعملته للزينة في سنة شرائه وكان من أرباح نفس السنة، فلا خمس فيه.
٢- ما حكم الفائدة المستحصلة من البنك؟
الجواب: عليها أن تدخر مالها في البنك بدون إشتراط الفائدة وبقصد حفظه، فإذا أعطى البنك الفائدة تسلمتها بعنوان المجهول مالكها، بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله. وتتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان لها.
٣- في حال شرائها سيارة لغرض التنقل، هل يسقط الخمس عنها؟
الجواب: إذا اشترت السيارة من راتبها أثناء السنة، وكانت بحاجة إليها فلا شيء عليها، وإن اشترتها من أموالها التي حالت عليها السنة، فعليها