الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٩ - مسائل في الصلاة
فليراجع كتاب الجواهر ج ١٠ كتاب الصّلاة ص ٣٥٢ المستحب الثاني القنوت.
سؤال (٤٠٩): لو افترضنا ان اذان المغرب بمجرد ذهاب الحمرة المشرقية الساعة (٣٠. ٥) مساءً وصلى المكلف قبل ذلك بدقيقتين (٢٨. ٥) مساءً ولكنه انتهى من اداء صلاته لفرض المغرب الساعة (٣٢. ٥) مساءً، أي لم ينتهه من صلاته الا ودخل وقت الصّلاة ولنفترض ان المكلف عمل بهذا الشيء في صورتين الصورة الأولى جاهلًا والصورة الثانية عامداً ما حكم الصّلاة في الصورتين المذكورتين؟
الجواب: في مفروض السؤال، حيث إن المكلف قد صلى قبل آذان المغرب المتعارف (وهو بعد غروب الشمس بأثنى عشرة دقيقة أو عشرة دقائق) بدقيقتين فلا يجب عليه القضاء.
سؤال (٤١٠): اثناء الصّلاة أدركت اني محتاج لسجدتي السهو بعد الانتهاء وعندما اكملت الصّلاة نسيت ان اسجد السجدتين وتذكرت بعدها علما ان الوقت لم ينته بعد وقد تركت سجادة الصّلاة؟
الجواب: يجب الإتيان بسجدتي السهو عند التذكر بهما ولو بعد الكلام، أو القيام من مكانه.
سؤال (٤١١): من المتعارف عليه عند أهل الخليج خصوصاً في البحرين والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تلاوة الصلوات على النبي وآله بصيغة: (اللهم صلّ وسلّم على محمد وآل محمد) وقبل فترة قصيرة نبه احد أئمة الجماعة حفظهم الله الاخوة الكرام لأفضلية الصّلاة على النبي خالية من فعل الامر (وسلم) أي كما يأتي بها المؤمنون في ايران