الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٨ - مسائل في النجاسات
وأطراف الحنفية لاتكون منجسة، لأنها محكومة بالطهارة.
وأما إذا كانت فيه عين النجاسة موجودة فيه كالدم فلايطهر بالطريقة المذكورة، والماء يتنجس وينجس ملابسك وأطراف الحنفية إذا تطاير قطراته إليهما بل لابد أولًا من إزالة عين النجاسة، ثم يطهر بالطريقة المذكورة.
سؤال (٢٤٥): ما هو حكم الماء المستخدم في رفع الخبث في الغسلة الثانية، هل هو طاهر، أم نجس؟
الجواب: نعم، طاهر.
سؤال (٢٤٦): هل ملابس المرأة في فترة الحيض التي ارتدتها تعتبر طاهرة، أم لا؟ وهل يجب على المرأة شطفها بعد أن تتطهر من الحيض، أم لا؟
الجواب: نعم، تعتبر طاهرة. إلا أن تلاقي الدم.
سؤال (٢٤٧): هل إن الصابئة محكومون بالطهارة؟
الجواب: الأحوط، الإجتناب عنهم.
سؤال (٢٤٨): هل يجب علينا شرعاً التحري والتدقيق والبحث لمعرفة طهارة الجلد المستورد من البلاد الغير الإسلامية، أو نجاسته، بسؤالنا أهل الإختصاص والخبرة؟
الجواب: لايجب التحري شرعاً، والجلد المستورد مع الشك في كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى شرعاً محكوماً بالطهارة ولكن لايجوز الصلاة فيه.