الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٤ - مسائل في النجاسات
الجواب: الملاقاة في داخل الفم، لاتوجب النجاسة.
سؤال (٢٣٨): هناك وجود زائرين ومن المشاية إلى الحسين (ع) وهم من الأخوة المسيحيين، ونحن بدورنا نقوم لهم بواجب الضيافة من توفير حمامات ومنام وطعام، فهل هناك حرج بالنسبة إلى النجاسة من حيث كونهم يخرجون من الحمامات وأرجلهم رطبة، أو مبللة بالكامل ويدخلون إلى ساحة الحسينية، وتعلمون أن الحسينيات مفروشة بالسجاد، أو ما شابه وحتى بالنسبة لأواني الطعام، ما الحكم؟
الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة، إلا إذا علم بأن أيديهم، أو أرجلهم تنجست بنجاسة خارجية.
سؤال (٢٣٩): أثناء تغسيل الملابس المتنجسة بالبول وقع خطأ وتم صرف الماء في حوش المنزل بدلًا من التخلص منه في المجاري، حيث تجمعت الغسالة الأولى (المزيلة للعين) في مكان معين، ثم صبت الغسالة الثانية فيها أيضاً، ثم وقع كتاب في مكان التجمع:
١- فهل يعتبر ما تجمع من ماء الغسالة في حكم المتنجس الأول والكتاب هو المتنجس الثاني؟
أم يعتبر الكتاب هو المتنجس الأول لأنه لاقى مائعاً؟
٢- وهل يعتبر الماء المخلوط بمسحوق الغسيل مضافاً بحيث لو تم اتصاله بالماء الكثير المعتصم لن يطهر منه إلّا موضع الملاقاة؟
٣- ولو تنجست يدي بالبول وغسلتها بالماء الكثير ثم أوقفت الماء، أو أخرجت يدي ليتحقق الفصل بين الغسلتين، وفي أثناء الفصل البلل المتبقي على اليد هل هو نجس؟ و ما حكم القطرات القليلة التي قد تنزل على