الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٥ - مسائل في النجاسات
الأرض؟
الجواب: يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني.
٢- لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه.
٣- يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير، ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة،، إلّا إذا كانت فيها عين النجاسة، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل،، وأما إذا كان بالماء الكرّ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة.
سؤال (٢٤٠): في بعض الأحيان بعد التأكد من إزالة المني من الثوب، أو الجسد يظهر بعد أن يجف الموضع المطهر لزوجة لكنها ليست بلزوجة المني الذي تم التأكد من إزالته، فما حكمها؟
الجواب: حكمها، الطهارة.
سؤال (٢٤١): ما هو حكم المكان الذي يسقط فيه دم كلب ويغسل، ولكن لم تصل إليه أشعة الشمس؟
الجواب: يكفي غسله بالماء فلايحتاج إلى أشعة الشمس.
سؤال (٢٤٢): تشير التقارير والأحصائيات في المواقع على شبكة الإنترنيبت إلى أن الدول الصناعية مثل الصين، وإيطاليا وألمانيا