الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٧ - مسائل في الطهارة
الجواب: إنه لايبطل المسح.
سؤال (١٤٧): من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة للوضوء والطهارة؟
الجواب: يغسل ما بقي من العضد ووجهه، ويمسح على الرأس والرجلين ويصلي.
سؤال (١٤٨): هل يسقط المسح عن الرجل اليمنى مثلًا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
الجواب: لايسقط، ويمسح عليها باليد اليسرى.
سؤال (١٤٩): هل يجوز أن يصب الماء في يد شخص ويقوم المتوضأ بعملية الغسل والمسح، فهل هذا العمل يضر بالمباشرة التي هي من شرائط الوضوء؟
الجواب: نعم، يجوز على كراهة.
سؤال (١٥٠): في بعض الأحيان أثناء مسح الرجلين تسقط نقطة ماء من باطن الكف على مكان المسح في الرجل، فهل يجوز المسح عليها؟ وفي صورة أخرى يلامس باطن الكف جزءاً من مكان المسح على الرجل قبل المسح؟
الجواب: نعم، يجوز في كلتا الصورتين في مفروض السؤال.
سؤال (١٥١): هل يوجد إشكال من حيث تبلل أعضاء الوضوء بماء المطر اثناء الوضوء، حيث إن مكان الوضوء تحت المطر مباشرة؟
الجواب: مع صدق الغسل على غسل أعضاء الوضوء ولو بالماء