الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - مسائل في الطهارة
الجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.
سؤال (١٠٠): ما حكم التيمم على الخشب المطلي بالورنيش والخشب غير المطلي بالورنيش في حالة الضرورة؟
الجواب: لا يصح التيمم على الخشب، بلا فرق بين الخشب المطلي، وغير المطلي.
سؤال (١٠١): لو كان على الجسم نجاسة ولم يعلم الانسان بها، فهل يطهر جسمه إذا سبح أو اصاب جسمه المتنجس ماء كاف دون ان يستحضر أو يعلم بمسألة النجاسة وبصورة اخرى لو كان الجسم نجساً وأصابه ماء كاف والانسان نائم فهل يطهر جسمه؟
الجواب: نعم، يطهر إذا زالت النجاسة عن البدن في مفروض السؤال.
سؤال (١٠٢): لو أصابتني نجاسة في وجهي من لعاب كلب أجلكم الله دون علمي بأنه نجس فهل يكفي وضوئي لفريضة أو فريضتين لازالة النجاسة اقصد أثناء غسل الوجه وفي صورة اخرى لما سبق هل يكفي سبوح أوغسل جنابة لإزالة النجاسة دون العلم بها؟
الجواب: لايكفي إذا كان الوضوء بالماء القليل. نعم، إذا كان الوضوء إرتماسياً وكان بالماء الكر، أو الجاري كفى ذلك.
سؤال (١٠٣): انا رجل من المبتلين بالوسواس الذي حول حياتي إلى كابوس لا يطاق وهذه الأيام زادت عندي الوساوس عند دخولي إلى الخلاء للتبول أحس ان بعض قطرات البول قد تطافرت على بطني ووجهي وفخذي بل حتى ظهري فاضطر إلى غسلها الأمر الذي يؤدي إلى تطافر قطرات على اماكن اخرى من جسمي وينتهي به الأمر إلى دخول الحمام