الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٠ - مسائل في الحج
المرشد، أو الحملدار، فما هي الطريقة المثلى في التوكيل الصحيح، ومتى تكون النية حينئذ؟
الجواب: يوكل من يريد- كالمرشد، أو الحملدار- ولا يشترط أن يكون الوكيل هو المباشر للذبح والنية تكون من نفس الحاج ويكفي بقاؤها في عمق نفسه ارتكازاً بحيث لو سئل تنبه.
سؤال (٩٦٦): في بعض أحكام المصدود في العمرة المفردة يكتفي الفقهاء بذبح الهدي في مكان الصد إذا كان المعتمر ساق الهدي معه. والسؤال، أنه ما هو حكم أصل سوق الهدي في العمرة المفردة، هل هو مستحب؟ وهل هو كذلك حتى في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: لم يثبت إستحبابه.
سؤال (٩٦٧): هل استحباب الإفاضة من مزدلفة حيث (يشرف ثبير وترى الأبل مواضع إخفافها) مطابق للإستحباب الذي تشير إليه موثقة إسحاق بن عمار: (قال: سألت أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قالت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس).
الجواب: لعلّ التعبير الأول كناية عن الثاني، والثاني هو الصحيح.
سؤال (٩٦٨): قال الفقهاء: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف. والسؤال، أنه لو زاد في سعيه بعد الفراغ وبعد فوات المولاة، فهل هذا مبطل للسعي مثلما كان مبطلًا في الطواف؟
الجواب: إذا زاد في سعيه عالماً عامداً بطل سعيه، وإذا زاد ناسياً أو جاهلًا لم يبطل، والمراد بالزيادة ان يأتي بالشوط الثامن بقصد الجزئية.