الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٨ - مسائل في الحج
قطعه وطاف وصلى واستأنف السعي من جديد. ومع الجهل بالحكم يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
سؤال (٩٥٨): الإحلال قبل التقصير في العمرة المفردة الذي يوجب الكفارة، هل يكفي فيه مجرد نية الإحلال، أم لابد من الإتيان بأحد المحرمات بنية الإحلال؟
الجواب: لا يكفي مجرد نية الإحلال.
سؤال (٩٥٩): من علم من نفسه أنه لايتمكن من الوقوف الإختياري في عرفات، متي يكون مناط تاخير الإحرام عنده، هل هو بلحاظ تمكنه من اضطراري عرفه أو بلحاظ اختياري مزدلفة؟
الجواب: من تمكن من الوقوف الإضطراري في عرفه وأخر الإحرام بما لايدرك معه ذلك الوقوف عامداً بطل حجه، فيجب عليه الإحرام في وقت يتمكن من إدراك الوقوف الإضطراري في عرفة فلايجوز تأخيره.
سؤال (٩٦٠): هل يكفي في التقصير قطع الشعر بالأسنان، كما روي فعل امرأة الحلبي في القضية المعروفة؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك.
سؤال (٩٦١): الإحرام للحج قبل ثلاثة أيام من يوم التروية، هل هو ممنوع تكليفاً فقط، أو وضعاً ايضاً؟
الجواب: يجوز الإحرام قبل يوم التروية بثلاثة ايام. أما أكثر من ذلك فلايصح إحرامه إذا كان عامداً ملتفتاً، وأما الجاهل فإحرامه صحيح مطلقاً.