الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٦ - مسائل في الحج
الجواب: إذا كان النائب مجازاً من قبل المنوب عنه في أن يستنيب شخصاً آخر مكانه من قبله مباشرة، أو من قبل المنوب عنه في صورة عجزه عن إتمام العمل، أو النيابة مطلقاً ففي الفرض الأول يأتي بالعمل نيابة عن النائب، والثاني عن المنوب عنه، والثالث عن النائب، وإن لم يكن مجازاً فلايجوز بل تبطل الإجارة في صورة العجز عن العمل.
سؤال (٩٥١): إجزاء الهدي الذي يتبين هزاله بعد الشراء، هل يتصور في طريقة الشراء المتعارفة في المجازر الحكومية هذه الأعوام، بمعنى أن حجز البطاقة وإعطاء الأموال للجنة البيع هل يعتبر هذا شراءً بحيث إذا ذبح الهدي وتبين أنه مهزول أجزء؟
الجواب: إذا كان معتقداً حين الشراء سمنه ولو من جهة اطمئنانه بأخبارهم كفى.
سؤال (٩٥٢): إذا وقتنا أحرام العمرة المفردة بالشهر الهلالي الذي تقع فيه، فهنا مجموعة من الأسئلة:
أ- هل المراد من الذي وقعت فيه هو وقوع أحرامها، أو دخول الحرم، أو أعمالها؟
الجواب: المدار على وقت الإحرام.
ب- إذا أحرم في آخر يوم من شهر هلالي وأخّر الطواف والسعي إلى اليوم الآخر الذي هو من شهر هلالي ثان، فهل نعامله معاملة من أخّر الطواف في العمرة المفردة إلى حين فوات زمن التدارك؟
الجواب: لاتعامل المقام هذه المعاملة. والعمرة في مفروض السؤال صحيحة، ولامانع من أن يكون الإحرام في شهر، والأعمال في شهر آخر.